وقيل فى تعريف المكى والمدنى ما نزل فى مكة وفى ضواحيها فهو مكى وما نزل فى المدينة وضواحيها فهو مدنى وهذا لاحظ المكان كما أن التعريف الأول لاحظ المخاطبين وهذا أيضا تعريف غير سديد لأن هذا وإن كان مانعا من دخول غير المعرف فى التعريف فما نزل فى مكة مكى وما نزل فى المدينة مدنى لكنه ليس بجامع هو مانع لا يدخل القسم المكى فى المدنى ولا المدنى فى المكى لكنه لا يجمع أيضا جميع سور القرآن فى هذا التعريف فعندنا سور فى القرآن نزلت لا فى مكة ولا فى المدينة نزلت فى أسفار النبى عليه الصلاة والسلام كسفرته إلى تبوك عليه صلوات الله وسلامه فإذن هذا فى أى القسمين ستدخل ستبقى إذن خارجة من القرآن المكى والمدنى فهو وإن كان مانعا من دخول غير المعرف فى التعريف لكنه ليس بجامع.
ويشترط فى قبول التعريف أن يكون جامعا مانعا يجمع أنواع المعرف فى التعريف ويمنع من دخول غير هذا النوع فى هذا النوع.
وعليه الاعتبار الثالث هو المعتمد فى تعريف القرآن المكى والمدنى فما نزل قبل هجرة النبى عليه الصلاة والسلام فهو مكى وما نزل بعد هجرته عليه صلوات الله وسلامه فهو مدنى وإن نزل فى مكة لأن الملاحظ فى هذا التعريف الزمان لا المكان ولا المخاطبين وهذا فى الحقيقة جامع مانع جمع جميع سور القرآن وقسمها إلى قسمين مكى ومدنى ومنع من دخول غير المعرف فى التعريف فالمكى مكى قبل الهجرة والمدنى مدنى بعد الهجرة فى أى مكان نزل وهذا التعريف كما قلت هو المعتمد بناء على ملاحظة الزمان.