وصنف ثان: كانوا يعظمون هذين الصنمين فيطوفون بينهما ويتمسحون بهما وأولئك كأنهم قالوا نحن كنا فى الجاهلية ما نفعل هذا لأنه من شعائر الجاهلية السعى تعظيما للصنمين فنحن كنا تعظيما لمناة لا نعظم إسافا ونائلة فمن باب أولى تعظيما لله لا نطوف بين الصفا والمروة ومن كان يطوف يقول كنا نفعل هذا فى الجاهلية فكيف نفعله فى الإسلام.
إذن تحرج الفريقان من السعى بين الصفا والمروة تحرجوا من السعى بينهما لكن العلة فى هؤلاء غير العلة فى هؤلاء فنزلت الآية: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح} الشاهد هنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلنا رفع الجناح والإثم والحرج لا يلزم منه اثبات الفرضية أى لا جناح عليك أن تطوف بينهما أى يباح لك أن تطوف بينهما.
إذن السعى بين الصفا والمروة ليس بركن من أركان الحج، طيب هذا لا يفهم إذن من الآية أن السعى بين الصفا والمروة فى الحج لا يفهم إذن منه أنه مشروع وأنه لا بد منه وأنه ركن لأن الله نفى الإثم والجناح والحرج عمن سعى بينهما فإذا سعى لا حرج عليه وإذا لم يسع فلا حرج عليه على حسب مفهوم اللغة من باب أولى.
قلنا هنا لو لم يعرف الإنسان سبب النزول لما استطاع أن يفسر هذه الآية فهنا لا جناح عليك لا لأن السعى فى الأصل فرض أو لا المراد من نفى الجناح الذى وقر فى أذهانهم هم ظنوا أنهم إذا طافوا بينهما وسعوا بينهما فى ذلك إعادة لخصال الجاهلية فالله يقول لا حرج وإن كانت صورة الفعل وافقت صورة الجاهلية فلا حرج
وقد سن النبى عليه الصلاة والسلام الطواف بينهما أى فرضه فى السنة فلا بد من ذلك فإذن هذا مشروع على سبيل الإلزام والوجوب كيف عبر عنه بلا حرج هذا دفعا فيما وقر فى أذهانهم.