الجمهور – وهو الحق – أن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز وهو كالقسم بغيره، وعند الإمام أحمد يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في كتاب المغني (11/209) لابن قدامة يقول فيه: وقال أصحابنا: إن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة وإذا حَنِث فعليه الكفارة، ونقل هذا عن أبي عبد الله – أي الإمام أحمد – وهذا القول الذي قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالي علله بتعليل شرعي – مع وجاهته نرده ولا نأخذ به – وهو: أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أحد شطري الشهادة فالشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكما يجوز القسم بالشطر الأول، يجوز بالشطر الثاني.
وهذا التعليل مع وجاهته نقول إنه يعارض النصوص، ولا اجتهاد عند ورود النص ولا قياس مع ثبوت النص، فنقول له نِعم ما قلت وأحسنت فيما قلت، لكنه اجتهاد يخالف النص فغفر الله لك وأثابك لكننا لا نقتدي بك في هذه المسألة، ولا نقول: إن القسم بغير الله شرك والإمام أحمد يجيز الشرك بل نقول إن كل إنسان يخطئ ويصيب لكن المهم أن يكون بحثه ضمن الأدلة الشرعية ولا يتبع الهوى.
إذن فانتبه حال الإمام أحمد ليس كالحجاج فهذا عندما يقطع رقاب المسلمين هل هذا ضمن أدلة شرعية أم ضمن هوىً؟!! بل ضمن هوىً.
* أتدرون ماذا فعل الحجاج؟