مقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس: " لا تقتل النساء إذا هن ارتددن " رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس عن ابن أبي شيبة والدارقطني، وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن.
وأخرج الدارقطني عن ابن المنكدر عن جابر أن امرأة ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهو يعكر على ما ذكره ابن الطلاع في الأحكام أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدة"1.
قال ابن حجر: "وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها". وسنده حسن. وهو نصّ في موضع النزاع، فيجب المصير إليه"2.
فالراجح هو مذهب الجمهور، لما ذكرت، والله تعالى أعلم.
وإن كان الحديث نصّاً في دلالته. فمذهب الحنفية العمل بمذهب الراوي.