فذهب الأحناف إلى مذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- في عدم قتل المرتدة تقديماً لعمله على ما رواه.

وذهب الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث القاضي بقتل كلّ مرتدة لعدم ثبوت ما يخرجها من عموم ظاهر الحديث. ويجاب عما ذهب إليه ابن عباس بما ورد من قتل المرتدة من ذلك.

قال البخاري: "وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة"1.

قال ابن حجر: "أما قول ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة، وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تاب وإلا قتلت. وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: إذا ارتدّ الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا، فإن تابا تركا، وإن أبيا قتلا. وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا تقتل. والأول أقوى. فإن عبيدة ضعيف، وقد اختلف نقله عن إبراهيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015