والحق أن احتمال الغلط والوهم واردان عقلاً على راوي خبر الواحد العدل الخالي عن القرائن إلا أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، في الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأن شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته"1.
ومما تقدم يتضح أن القول بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد مخالف لظاهر الكتاب والسنة اللذين أجمع الجميع على وجوب الأخذ بهما في قبول خبر الآحاد في الأحكام الشرعية، وذلك لعمومهما وشمولهما لوجوب الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، سواء عقيدة أم حكماً فرعياً، فتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دليل