= كتاب الْقَضَاء =
548 - مَسْأَلَة
إِذا نَص الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجَاب فِي مَوضِع آخر بِأَحَدِهِمَا فَهَل يكون ذَلِك اخْتِيَارا مِنْهُ لذَلِك القَوْل قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَغَيره نعم وَقيل لَا إِذْ لَيْسَ من شَرط الْقَوْلَيْنِ أَن يذكرَا فِي جَمِيع الْمَوَاضِع ذكره قبيل الدِّيات بِنَحْوِ خَمْسَة أوراق وأسقطه من الرَّوْضَة
549 - مَسْأَلَة
قَالَ الصيدلاني اخْتلف أَصْحَابنَا فِي نَص لشافعي إِذا خَالف الآخر الأول هَل يكون الآخر رُجُوعا عَن الأول على وَجْهَيْن أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ قد بِنَصّ فِي مَوضِع وَاحِد على قَوْلَيْنِ فَيجوز أَن يذكرهما متعاقبين