بتخصيص الْبَلَد لَهَا بِخِلَاف هَذَا حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن قبيل بَاب الْهدى
السَّابِعَة نذر التَّصَدُّق بِثلث مَاله فَالْعِبْرَة بِيَوْم النّذر بِخِلَاف الْوَصِيَّة تعْتَبر بِيَوْم الْمَوْت قَالَه فِي بَاب الْوَصِيَّة