- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد الْقَذْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
496 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لغيره اقذفني فقذفه فَوَجْهَانِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف ذكره فِي بَاب اللّعان والجراح
497 - مَسْأَلَة
الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء ذكره فِي الشُّفْعَة
498 - مَسْأَلَة
لَا يجوز أَن يُوكل فِي اسْتِيفَاء الْحَد الْمَقْذُوف فَلَو فعله لم يَقع الْموقع