يسْقط الْحَد ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر بَاب السّير
495 - مَسْأَلَة
لَو زنت الْمُعْتَدَّة عَن الْوَفَاة فعلى الإِمَام تغريبها ولاتؤخر إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَقيل لَا تغرب
ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْعدَد