للْقصَاص فَإِذا صدقناه فِيهِ رتبنا عَلَيْهِ مُوجبه وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وَبَالغ فِيهِ حِين سَأَلَهُ أَبُو بكر الدقاق وراجعه فِيهِ انْتهى ذكره فِي آخر بَاب دَعْوَى الدَّم
470 - مَسْأَلَة
لَو عرف أَن عبدا قطع عضوا من عَبده وَلم يعرف عين الْعُضْو الْمَقْطُوع فَعَفَا عَن الْقصاص يَصح ذكره فِي بَاب الضَّمَان
471 - مَسْأَلَة
يشْتَرط فِي مَنْصُوب الإِمَام لإِقَامَة الْحُدُود الاسلام فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَّخذ جلادا كَافِرًا لاقامة الْحَد على الْمُسلمين وَكَذَا لَيْسَ لمستحق الْقصاص تَوْكِيل الْكَافِر فِي الِاسْتِيفَاء نَقله فِي بَاب الْبُغَاة عَن الْبَغَوِيّ