وَاخْتلفُوا فِي مَوضِع الْقَوْلَيْنِ على ثَلَاثَة طرق أظهرها إِطْلَاقهَا وَالثَّانِي عَن أبي اسحاق أَنه ينظر إِلَى الدَّم السَّائِل إِن قَالَ أهل الْخِبْرَة أَنه دم حَيّ فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن قَالُوا دم ميت فالمصدق الْجَانِي وَإِن اشْتبهَ فَقَوْلَانِ وَالثَّالِث عَن أبي الْحسن الطَّيِّبِيّ إِن كَانَ ملفوفا فِي ثِيَاب الْأَحْيَاء فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن كَانَ فِي الْكَفَن فالمصدق الْجَانِي وَإِن كَانَ مشتبها فالقولان فَإِن صدقنا الْجَانِي فَحلف برىء فَإِن صدقنا الْوَلِيّ فَحلف فَلهُ الدِّيَة قَالَه الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَلَا يسْتَحق الْقصاص للشُّبْهَة وَعَن الماسرجسي وَغَيره أَنه يتَعَلَّق بِهِ الْقصاص كَمَا يتَعَلَّق بِهِ الدِّيَة لِأَن الْخلاف فِي الْعمد الْمُوجب