440 - مَسْأَلَة
لَو أنزل الزَّوْج بالزنى نقل الْبَغَوِيّ أَنه لَا تجب الْعدة وَقَالَ من عِنْد نَفسه وَجب أَن تثبت ذكره فِي أَوَائِل مَا يحرم من النِّكَاح
441 - مَسْأَلَة
المفسوخ نِكَاحهَا لَا سُكْنى لَهَا فَلَو أَرَادَ الزَّوْج أَن يسكنهَا تحصينا لمائه قَالَ السَّرخسِيّ لَهُ ذَلِك وَعَلَيْهَا أَن تسكن ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح