= كتاب الْعدَد =
439 - مَسْأَلَة
عدَّة الطَّلَاق حق الزَّوْج وَإِنَّمَا وَجَبت صِيَانة لمائه أَلا ترى أَنَّهَا لَا تجب قبل الدُّخُول وعدة الْوَفَاة حق لله تَعَالَى أَلا ترى أَنَّهَا تجب قبل الدُّخُول ذكره فيباب اللَّقِيط