= كتاب الصَدَاق =
398 - مَسْأَلَة
هَل الصَدَاق عقد مُسْتَقل أَو تَابع خلاف بيني على ثُبُوت خِيَار الْمجْلس فِيهِ وَالأَصَح لَا يثبت لِأَن المَال تبع فِي النِّكَاح ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي البيع
399 - مَسْأَلَة
لَو زوج أمته من عبد فَفِي ذكر الْمهْر قَولَانِ الْجَدِيد عدم اسْتِحْبَابه ذكره فِي الْكَلَام على إِجْبَار العَبْد على النِّكَاح وَفِي نُسْخَة الْجَدِيد اسْتِحْبَابه