كَلَامه ذكره فِي بَاب اللّعان ثمَّ قَالَ وَهَذَا لم يسْبق ذكره فِي كتاب النِّكَاح
397 - مَسْأَلَة
حكى الشييخ أَبُو عَليّ وَجها أَنه لَا يجوز للسَّيِّد أَن يُزَوّج أمته من عَبده بِحَال ذكره فِي الرَّضَاع وَهُوَ يرد على دَعْوَاهُ فِي الشَّرْح الصَّغِير الإتفاق على الْجَوَاز وَلم يحك هُنَا فِي الْكَبِير فِيهِ خلافًا