357 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أوصيت بِثُلثي وَاقْتصر عَلَيْهِ تصح الْوَصِيَّة وَيصرف للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ذكره فِي الْوَقْف وَاقْتضى كَلَام الرَّوْضَة أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَصْحَاب
358 - مَسْأَلَة
لَو وصّى لبني فلَان دخل مواليهم فِي الْوَصِيَّة دون المنتسبين إِلَى فلَان فِي وَجه وَالْأَقْرَب إِلَى اللَّفْظ خِلَافه ذكره فِي بَاب الْوَلَاء