الاشارة والعبارة فَإِن غلبنا الْعبارَة بطلت أَو الْإِشَارَة تصح
356 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ فرق ثُلثي على الْفُقَرَاء وَإِن شِئْت تضعه فِي نَفسك فافعل فعلى الْخلاف فِيمَا إِذا أذن للْوَكِيل فِي البيع من نَفسه ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي الْوكَالَة
فَائِدَة
ذكر فِي كتاب الْكِتَابَة فِي الْكَلَام على تصرف السَّيِّد فِي الْمكَاتب صورا كتيرة تتَعَلَّق بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ للْمكَاتب فلتستحضر هُنَا فَإِنَّهُ ذكر هُنَا يَسِيرا من أَحْكَامه وَهِي مستوفاة فِي بَابهَا