وَصَالَحَهُ عَنهُ على عوض صَحَّ الصُّلْح
قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد هَذَا إِذا كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَعْلُوما فَيصح وَإِن لم يُسَمِّيَاهُ كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك الشَّيْء الَّذِي تعرفه أَنا وَأَنت بِكَذَا فَقَالَ اشْتريت صَحَّ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الصُّلْح
184 - مَسْأَلَة
بَاعَ الْمُسَافِر المَاء فِي الْوَقْت من غير حَاجَة للْمُشْتَرِي كعطش وَنَحْوه وَلَا للْبَائِع حَاجَة إِلَى ثمنه أَو رَهنه كَذَلِك فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان أصَحهمَا الْبطلَان ذكره فِي التَّيَمُّم