لَو قَالَ بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم وَيصِح العقد فِي الْجَمِيع وَبَين أَن يَقُول بِعْتُك من هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم فَيحكم بِالْبُطْلَانِ هَاهُنَا أَو يَصح فِي صَاع وَاحِد وَقد وفى بالقضية أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي الْإِجَارَة
182 - مَسْأَلَة
لَو بَاعَ صَاعا من صبرَة وصب عَلَيْهَا أُخْرَى وَقُلْنَا الْمَبِيع من الْجُمْلَة فَإِن البيع بِحَالهِ وَيبقى البيع مَا بَقِي صَاع ذكره فِي بَاب إحْيَاء الْموَات وَذكر هُنَا مَسْأَلَة تلف الصَّاع لاخلطها لَكِن الْخَلْط إِتْلَاف
183 - مَسْأَلَة
ادّعى عَلَيْهِ شيئامجملا فَأقر لَهُ بِهِ