عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومنه ما يقتل ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنها ما يبغض أحدهما للآخر، ويحبب بين اثنين ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته.
وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً: يا سيدي إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك كذا وكذا- باطل إجماعا لوجوه منها:-
أن النذر للمخلوق لا يجوز.
ومنها: ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر. إلى أن قال: إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها، وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين، وقد ابتلي الناس بهذه لا سيما في مولد أحمد البدوي.
فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء، كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه!! فتأمل قوله"من أكثر العوام" أتظن أن الزمان صلح بعده..؟
وأما المالكية، فقال الطرطوشي في كتاب "الحوادث والبدع". روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها "ذات أنواط"، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله أجعل