وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلَّا بالنية والتلبية، أو سوق الهدي مع النية.
وله أن يعين ما يحرم به من حج، أو عمرة، وله أن يحرم إحرامًا مبهمًا (?) وفي الأفضل قولان:
أحدهما: أن التعيين أفضل.
والثاني: أن الإِبهام أفضل، فإذا عيّن، فالأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص (?)، وبه قال أحمد.
وقيل: الأفضل أن ينطق به (?).
وحكى القاضي أبو الطيب في ذلك: قولين.
قال الشافعي رحمه اللَّه: فإن لبى ولم يرد حجًا، ولا عمرة فليس بشيء.
فمن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن ينوي الإحرام، ولم ينو حجًا ولا عمرة، فإنه ينعقد الإِحرام مطلقًا، فيصرفه إلى ما شاء، ونسب المزني إلى الخطأ.