وإذا أراد الإِحرام، استحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم (?) وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أنه يحرم عقيب الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (?)، ومالك، فإن كان في وقت نهي، لم يجز أن يصلي ركعتين، ويحرم من غير صلاة، ذكره القاضي حسين، وفيه نظر، لأنها صلاة لها سبب.

وقال في "الأم": يحرم إذا (انبعثت) (?) راحلته إن كان راكبًا، وإذا ابتدأ بالسير إذا كان راجلًا (?)، ولا ينعقد الإِحرام إلَّا بالنية (?)، فإن لبّى ولم ينوِ، لم يجزه، وبه قال أحمد ومالك.

وحكي عن داود أنه قال: ينعقد إحرامه بمجرد التلبية.

(وقال) (?) أبو عبد اللَّه الزبيري: لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية والنية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015