والثاني: أنها نجسة) (?).

وإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء (و) (?) الذي يلاقيها منه أقل من (قلتين) (?) فهو نجس، (وما) (?) في القرار فيه وجهان.

وقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه فيه: إذا تغير (أحد جانبي) (?) النهر، أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر، وإن لم يتغير حتى ينفصل عن محاذاته فيطهر، ويجيء فيه تخريج (الوجه) (?) الآخر، فإنه مثله.

ذكر القاضي حسين (?) رحمه اللَّه: أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا تخالف الماء في صفاته، فإنه (يعتبر) (?) بالنجاسة التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015