وقال ابن القاص (للشافعي رضي اللَّه عنه قول) (?) في القديم: ان الماء الجاري لا ينجس إلّا بالتغيير وإن كان قليلًا. وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر، والماء يجري عليها على ما ذكرناه.
وقال أبو إسحاق، وابن القاص، والقاضي أبو حامد (?): يجوز أن يتوضأ (من) (?) موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر.
ومن أصحابنا من قال: تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من الجاري، فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره (والماء) (?) يجرى عليها، فالذي (يلقاها) (?) الطبقة السفلى من الماء (وهي أقل من قلتين (?) فهي نجسة.
(وفي الطبقة العليا وجهان:
أحدهما: أنها طاهرة.