وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل حتى يكون خروجه أكثر من نصف يوم.
وإن خرج لحاجة الإِنسان، لم يبطل إعتكافه (?)، فإن كان له منزلان قريب وبعيد، لم يجز أن يمضي إلى الأبعد في أظهر الوجهين.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز.
وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا كان دون منزله موضع (مباح) (?) (يمكنه قضاء) (?) الحاجة فيه، وكان ذا (مروءة لا يقضي) (?) مثله الحاجة فيه، فهل يجوز له الخروج إلى (منزله) (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يبطل اعتكافه بالخروج إلى منزله، واعتبار المروءة في ذلك لا بأس به.
ويجوز أن يخرج إلى منزله للأكل والشرب (?).
وقال أبو العباس بن سريج: لا يجوز ذلك، ويبطل اعتكافه إذا فعله، وبه قال أبو حنيفة ومالك.