أحدهما: يجوز.
فإن نذر اعتكاف يومين متتابعين، أو نوى ذلك، فإنه يلزمه، أن يعتكف الليلة التي بينهما معهما (?)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين.
وإن لم يشترط التتابع، فهل للزمه اعتكاف الليلة التي بينهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه.
والثاني: لا يلزمه وهو الأظهر.
وإن نوى الاعتكاف وشرع فيه، ثم نوى الخروج منه، فهل يبطل اعتكافه؟ فيه وجهان (?).
وإن خرج من المعتكف لغير حاجة، بطل اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.