فصل
يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال ، وبه قال أحمد.
وقال يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يلحق ذلك بالفريضة.
وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك، وقال في الموطأ: يكره ذلك.
ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج ، والفطر للحاج بعرفة