فصل

يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال (?)، وبه قال أحمد.

وقال يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يلحق ذلك بالفريضة.

وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك، وقال في الموطأ: يكره ذلك.

ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج (?)، والفطر للحاج بعرفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015