وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ قلتين (?) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.
ومن أصحابنا من قال: (لا يطهر) (?) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، والمذهب الأول.
فإن كان (قلتان) (?) من الماء النجس في إناءين من غير تغيّر، فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا (?).
وقال أصحاب أحمد (?): لا يحكم بالطهارة فيهما.
وحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير) (?) حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر) (?).
وقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر