وقد ذكر أصحابنا فيه: إذا كان الثوب جميعه نجسًا فغسل نصفه، ثم غسل النصف الآخر لم يطهر، ونبع الماء (لشيء) (?) بعد شيء من البئر بمنزلته. ويطهر أيضًا بأن يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير.
وإن طرح فيه تراب أو جص، فزال التغير، طهر في أظهر القولين.
وذكر الشيخ أبو حامد (رحمه اللَّه) (?) في التعليق: أن القولين في التراب، وما سواه لا يظهر قولًا (واحدًا) (?) وليس بشيء.