والثاني: (يعتبر أن يكون مفيقًا في بعض النهار، وهو قول أحمد) (?).
والثالث: يعتبر أن يكون مفيقًا في جميع النهار.
والرابع: ذكره أبو العباس بن سريج: أنه يعتبر أن يكون مفيقًا في طرفيه.
ومن أصحابنا من حكى فيه قولًا خامسًا: أنه لا يعتبر الإِفاقة في شيء منه.
فإن نوى الصوم ثم جن في أثناء النهار، بطل صومه في قوله) (?) الجديد.
وقال في القديم: لا يبطل كالإِغماء.
ويجوز أن يكتحل وهو صائم ولا يكره له (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور.
وقال أحمد: يكره له ذلك، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.
وحكى أصحاب مالك: إن ما يصل إلى الحلق من العين أو الأذن، يفطر.
وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن الكحل يفطر.