فإن أغمي عليه جميع النهار وكان قد نوى الصوم من الليل، لم يصح صومه (?).
وقال المزني رحمه اللَّه: يصح صومه كما لو نام جميع النهار، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن أبي سعيد الإصطخري أنه قال: إذا نام جميع النهار، بطل صومه وليس بشيء، فإن أفاق في بعض النهار وأغمي عليه في البعض، فقد اختلفت نصوص الشافعي رحمه اللَّه، واختلف أصحابنا فيه على طريقين:
فمنهم من قال: فيه أربعة أقوال:
أحدها: يعتبر الإفاقة في أوله كالنية، وهو قول مالك.