وقال مالك وداود: لا يصح بنية من النهار (أيضًا) (?)، وهو اختيار المزني.

وحكى حرملة: أنه يجوز أن ينوي النفل بعد الزوال، (فإذا) (?) نوى قبل الزوال كان صائمًا من أول النهار.

وقال أبو إسحاق المروزي: يكون صائمًا من وقت النية، وفرع على هذا: أنه يجوز أن يأكل في أول النهار، ثم ينوي الصوم في الباقي، وهذا ظاهر الفساد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015