الزمان في (الصوم) (?) (فأخطأ) (?) أجزأ، فأما إذا عين الصلاة، فأخطأ فيها، فإنها لا تجزىء.

أربع مسائل لا يعتبر فيها التعيين في الجملة وهي: الكفارة، والإِمامة في الصلاة، لا يجب تعيين الإِمام فيها، ولا تعيين سبب الكفارة من قتل، أو غيره، وإذا عينه فأخطأ، لم يجزه، وفي الزكاة: إذا أخرج خمسة دراهم عن زكاة ماله الغائب إن كان سالمًا، فلم يكن سالمًا، لم يقع عن غيره، وصلاة الجنازة، لا يعتبر فيها تعيين الميت، فلو عينه وأخطأ لم يصح، واليوم في الصوم كالوقت في الصلاة.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا (آخر) (?) عن بعض أصحابنا: أنه إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان (فكان) (?) الثاني، أنه يجزئه، فعلى مقتضى هذا، يجب أن يكون في المسائل كلها وجهان:

فأما صوم التطوع، فيصح بنية قبل الزوال (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015