فصل
وسهم للغارمين: وهم ضربان.
- ضرب غرم لإِصلاح ذات البين بأن (تحمل مالًا أتلف) في (الحرب) لتسكين فتنة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعطى مع الغنى.
وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه مع الغنى.
- وإن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية، فهل يعطى مع الغني، فيه قولان:
قال في "الأم": يعطى.