باب تعجيل الصدقة

كل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب، لا يجوز تقديم زكاته على ملك النصاب (?)، ويجوز تقديمها على تمام الحول (?)، وبه قال أبو حينفة وأحمد.

وقال مالك وداود: لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها، وسلم مالك، تقديم الكفارة على الحنث.

ويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب (?) في أصح الوجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015