كل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب، لا يجوز تقديم زكاته على ملك النصاب (?)، ويجوز تقديمها على تمام الحول (?)، وبه قال أبو حينفة وأحمد.
وقال مالك وداود: لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها، وسلم مالك، تقديم الكفارة على الحنث.
ويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب (?) في أصح الوجهين.