وأبو حنيفة يقول: لا يجزىء أصلًا بنفسه، ويجزىء قيمته، فإن قلنا: يجوز الأقط، (فاللبن) (?) يجوز أيضًا.
قال الشيخ أبو حامد: (إنما) (?) يجوز (اللبن) (?) عند عدم الأقط.
وقال القاضي أبو الطيب: يجوز مع وجود الأقط.
فإن كان بين اثنين (في بلدين) (?) عبد مشترك.
قال أبو العباس: أخرج كل (واحد) (?) منهما من قوته، بل يخرجان من أدنى القوتين.
وقيل: يعتبر قوت العبد، أو البلد الذي فيه العبد.
ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق، ولا سويق.
وقال أبو حنيفة: يجزيان أصلًا بأنفسهما، وبه قال أبو (القاسم) (?) الأنماطي من أصحابنا.
وإذا أخرج صدقة، جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجًا.
وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها.