رمضان (?) وبه قال أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك.
فإن دخل وقت الوجوب (وعنده) (?) من تجب عليه فطرته، فمات قبل التمكن من الأداء، ففيه وجهان:
أحدهما: تسقط عنه، فإن وجبت عليه زكاة الفطر عن عبده وعليه دين، ففيه طريقان:
أحدهما: فيه ثلاثة أقوال كزكاة المال مع الدين.
والثاني: (أنه) (?) تقدم زكاة الفطر قولًا واحدًا لاختصاصها بالعيد.
فإن وهب رجل من رجل عبدًا، وأهل هلال شوال قبل القبض وجب زكاة الفطر على الواهب.
وحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي رحمه اللَّه: أنها على الموهوب له.
قال أبو إسحاق: يحتمل أن يكون ذكر ذلك على مذهب مالك.
وذكر في "الحاوي": قولًا آخر في الهبة، إنما تتبين بالقبض، أنه ملك بالعقد.