وفي وقت وجوب الفطرة قولان:
قال في القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد (?)، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.
وقال بعض أصحاب مالك: يجب بطلوع الشمس من (يوم الفطر) (?).
(وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من) (?) آخر يوم من