وقال الكرابيسي من أصحابنا (?): يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب الأول.

وإن نوى بعرض التجارة القنية، صار للقنية (بمجرد) (?) النية.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية (بمجرد) (?) النية.

فإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة، والكرم، والنخل وكمل الحول، ووجد نصاب كل واحد منهما، واتفقا في وقت الوجوب، ففيه قولان:

أحدهما: أنه تقدم زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة، وناقض في الثمار والزرع.

والثاني: (أنه) (?) يقدم زكاة العين، وهو قول مالك، هذا أصح الطريقين، وهو قول أبي إسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015