باب زكاة التجارة
تجب الزكاة في عروض التجارة، وبه قال الكافة .
وقال دواد: لا تجب الزكاة (بحكم) التجارة بحال.
ولا يصير العرض للتجارة إلَّا أن ينوي به التجارة في حال تملكه (بعوض) فإن نوى به التجارة بعد التملك، أو نوى (بعوض) القنية للتجارة، لم يصر للتجارة حتى يبيعه .