تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.
وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.
وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:
قال أبو الطيب بن سلمة: (هو) (?) مباح.
وقال أبو إسحاق: هو حرام.
فأما (إذهاب) (?) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
وحكى بعض أصحابنا: فيه وجهًا آخر: أنه يجوز.
وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجهًا: أنه لا يجوز وليس بشيء.
وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظامًا للقرآن، وحكي أيضًا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:
فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (?) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين: