تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.

وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.

وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:

قال أبو الطيب بن سلمة: (هو) (?) مباح.

وقال أبو إسحاق: هو حرام.

فأما (إذهاب) (?) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وحكى بعض أصحابنا: فيه وجهًا آخر: أنه يجوز.

وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجهًا: أنه لا يجوز وليس بشيء.

وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظامًا للقرآن، وحكي أيضًا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:

فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (?) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015