فصل
ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) ، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
أحدهما: لا زكاة فيه ، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.
والقول الثاني: (تجب) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه .