فصل

ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) (?)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:

أحدهما: لا زكاة فيه (?)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.

والقول الثاني: (تجب) (?) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015