فإن كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (?).

ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.

فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (?) من النوع الجيد ولا من الرديء.

وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (?) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرًا.

وعن مالك: في ذلك روايتان.

إحداهما: يؤخذ من الأوسط.

والثانية (?): يؤخذ من كل نوع بقسطه.

وإذا قلنا: يفتقر (في) (?) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:

(فإن) (?) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظًا للأصول، وفي القسمة قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015