ببينة على وجود الجائحة، (فإذا) (?) ثبتت الجائحة، فالقول قوله في الهلاك بها مع يمينه، وفي كون اليمين واجبة وجهان (?):
ثم ينظر (في الباقي) (?)، فإن نقص عن نصاب قبل الإمكان، وقلنا الإمكان من شرائط الوجوب، لم يجب عليه شيء.
ذكر في "الحاوي": أن من أصحابنا من قال: تجب الزكاة في الباقي قولًا واحدًا، وليس بشيء. وإن ادعى الهلاك بسبب خفي كالسرقة، فالقول قوله مع يمينه، وهل اليمين واجبة على الوجهين (?).
ولا تؤخذ الزكاة من الثمار إلَّا بعد الجفاف (?)، فإن أخذها رطبًا، وجب ردها إن كانت باقية ورد قيمتها إن كانت تالفة.
وقيل: يرد مثله، والمذهب الأول (?).