باب زكاة الثمار

تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (?) دون (غيرهما) (?) من الثمار وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015