من الفرض بتأويل، (بأن) (?) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (?) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يرجع (?).
والثاني: لا يرجع (?).
وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:
قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (?).
وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (?) وفي خلطة الأوصاف وجهان (?).