من الفرض بتأويل، (بأن) (?) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (?) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يرجع (?).

والثاني: لا يرجع (?).

وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:

قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (?).

وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (?) وفي خلطة الأوصاف وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015