شاة، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد له، ثلثان وربع، اثنا عشر، وليس بصحيح (?).

ويتفرع على ما ذكرناه: إذا كان له ستون من الغنم فخالطه بكل عشرين منها رجل له عشرون ففيه ثلاثة أوجه:

فعلى (منصوص) (?) الشافعي رحمه اللَّه في المسألة المتقدمة: يضم الغنم بعضها إلى بعض، فيجب فيها شاة، على صاحب الستين نصفها، وعلى الخلطاء الثلاثة نصفها، على كل واحد منهم سدس شاة.

وعلى قول القائل الثاني (هناك) (?): تجب ها هنا على صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.

وعلى الوجه الرابع: يجب على صاحب الستين ها هنا ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015