إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة (لكل) (?) واحد عشرون، ولأحدهما أربعون منفردة، وتم الحول، ففيه أربعة أوجه:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، أنه تجب شاة، ربعها على صاحب العشرين، والباقي على صاحب الستين (?).

والثاني: أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة (?).

والثالث: أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة (?).

والرابع: أنه يجب على صاحب الستين (شاة) (?) إلّا نصف سدس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015