وذكر في "الحاوي": أن يكون مكان الحلب واحد.
فأما إذا ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بالحول في بعضه، ثم خلط المالين، فإن اتفق حولهما، ففيه قولان:
قال في القديم: (يبنى) (?) حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكيان زكاة الخلطة عند تمام الحول (?).
وقال في الجديد: لا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد عند تمام الحول (?)، فأما (?) في الحول الثاني وما بعده، فيزكيان زكاة الخلطة (?).
وقال أبو العباس بن سريج: يزكيان زكاة الانفراد (بالحول) (?) دون الآخر، بأن ملك أحدهما أربعين شاة في أول المحرم، وملك